37 - مشكاة الأنوار : عن السكوني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وأما إذا
خفت
حديث النفس في الصلاة فاطعن فخذك اليسرى بيدك اليمنى ثم قل : بسم الله وبالله توكلت
على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ( 1 ) .
39 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه صلوات الله عليهما
أنه قال : من سهى عن تكبيرة الاحرام أعاد الصلاة ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة قال : يركع
ويسجد سجدتي السهو ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يصلي فيشك في واحدة هو أو في اثنتين ، قال :
إن كان جلس وتشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم
فيصلي ثانية ، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين ، وعليه في ذلك كله
سجدتا السهو ، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب
وهمه إليه .
وإن شك ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم
فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة ، وأتم
الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له ، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى
أم أربعا سلم وصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين
كانتا تمام صلاته ، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له .
وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ، ويتشهد
بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم .
ومن سهى عن الركوع حتى يسجد أعاد الصلاة ، ومن سهى عن السجود سجد
بعد ما يسلم حين يذكر ، وإن سهى عن التشهد سجد سجدتي السهو ، ومن سهى عن
التسليم أجزءه تسليم التشهد وأما إذا
قال : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
هامش
( 1 ) مشكاة الأنوار : 247 ، ورواه في الفقيه ج 1 ص 224 ، الكافي ج 3 ص 358 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .