السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ( 1 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من سهى عن القراءة في بعض الصلاة قرأ
فيما بقي منها وأجزأه ذلك ، فان نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود
والتكبير ، لم تكن عليه إعادة ، فان ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة ( 2 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : من نسي أن يجلس في التشهد الأول وقام في
الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس فتشهد ، فإذا سجد سجدتي
السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو
بعد السلام ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين يرى أنه قد أكمل الصلاة
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال : وما ذلك ؟ قال إنما صليت ركعتين ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله للناس : أحقا ما قال ذو اليدين ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فصلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا
وسلم ( 4 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال :
إن كان جلس في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو وإن لم
يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ( 5 ) .
وعن جعفر بن محمد أنه قال : من سهى فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد
سجدتي السهو ( 6 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه
مضى في صلاته : وأما إذا
شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد
ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ، وإن شك
في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها لم يكن عليه إعادة ، وهذا كله وأما إذا
شك ولم يتيقن
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .