حتى يدخل وقتها ( 1 ) .
بيان : لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا
للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة .
61 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك إلا أنه قال : إذا قال المؤذن : قد قامت
الصلاة ، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى
وليس لهم إمام ( 3 ) .
بيان : من شتى ، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون " من " أي متفرقين
والاستثناء لأنه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة
كما روى الشيخ في الصحيح ( 4 ) على الظاهر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتكلم في الإقامة ، قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على
أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم
لبعض : تقدم يا فلان ، وظاهر تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة ، كما ذهب
إليه الشيخان والمرتضى ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا ، وحمل في
المشهور على شدة الكراهة .
62 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل على
غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ، ولا يقيم إلا على طهر ( 5 ) .
وعنه عليه السلام قال : لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ، ولا يقيم
إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام ( 6 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره ( 7 ) .
بيان : قال في المنتهى : يجوز أن يتولى الاذان واحد والإقامة آخر ، وقد روي
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 149 ، باسناده عن ابن أبي عمير .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .