أن أبا عبد الله عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره .
63 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة ( 1 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم ؟ قال : نعم ، ويجزيها
أذان المصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقال : لا بأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي
لم يحتلم ( 3 ) .
بيان : قال في المنتهى : لا يعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع ،
ويعتد بأذان العبد ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم .
64 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : من السحت أجر المؤذن يعني إذا
استأجره القوم لهم ، وقال : لا بأس أن يجري عليه من بيت المال ( 4 ) .
بيان : قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة
لأنه من مصالح المسلمين ، واختلفوا في أخذ الأجرة عليه ، فذهب الشيخ في الخلاف
وجماعة إلى عدم الجواز ، وذهب المرتضى إلى الكراهة ، وهو ظاهر المعتبر
والذكرى ، ولعله أقوى ، وهل الإقامة كالاذان ؟ فيه وجهان ، وحكم العلامة في النهاية
بعدم جواز الاستيجار عليها ، وإن قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بأن
الإقامة لا كلفة فيها ، بخلاف الاذان ، فان فيه كلفة بمراعاة الوقت وهو ضعيف .
65 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج
فهو منافق ، إلا رجل يريد الرجوع إليه ، أو يكون على غير طهارة فيخرج
ليتطهر ( 5 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .