تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم ، وأما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء ، ويحمل على معظم صلاة النهار ، ويعارض باستقرار الاجماع على خلافه وبقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) قال الشيخ : ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر . وقال - ره - : في بعض بحث القراءة ، وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفات ، وتبعهم عليه بعض الأصحاب كذلك وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر كالصبح ، والعلامة - ره - في التذكرة قال صلاة صبح من صلوات النهار لان أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم ، لان الاجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار ، والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر ، ثم ذكر قول الأعمش ودلائله كما مر إلى قوله : وقول أمية ابن الصلت . والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يبصر لونها يتوقد ثم قال : وأما الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس ، وسمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك وقال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنها وسط صلوات النهار وقال الشهيد الثاني - ره - وغيره في مسألة التراوح : واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب . وذكر أكثر الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد الثاني وسبطه قدس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلى اليوم ، وهو يتحقق بطلوع الفجر ، وكذا في غسل العيدين وعرفة وغيرها مما علق باليوم ، وهم كانوا أهل اللسان ، عارفين باللغة والاصطلاح والعرف . وفي الشرايع وغيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة : ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وقيل يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها وهو