الصلاة طرفي النهار ) واتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر
إلى آخر ما قال .
وقال - ره - في كتاب الاعتكاف : لا تدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من
كل ثلاث ، ثم أجاب عن حجة المخالف بأن اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى
الغروب ، والليلة ما عدا ذلك ، فلا يتناولها إلا مع القرينة ، ومع تجرد اللفظ عنها
يحمل على حقيقته .
ثم قال في سياق كلامه : فمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل
طلوع فجره ، ونحو هذا قال المحقق قدس سره في المعتبر ، وغيره من الأصحاب .
وقال ابن إدريس قدس سره في السرائر : تراوح على نزحها أربعة رجال من
أول النهار إلى آخره ، وأول النهار حين يحرم على الصيام الأكل والشرب ، وآخره حين
يحل له الافطار ، وقد يوجد في كتب بعض أصحابنا ( من الغدوة إلى العشية ) وليس
في ذلك ما ينافي ما ذكرناه ، لان الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف
بين أهل اللغة العربية ، وقال في وقوف المشعر : وقته من طلوع الفجر من يوم النحر
إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم .
وقال المفيد في المقنعة : من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر
فقد أدركها ، وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل : وثماني عشر
ركعة بالليل ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من
جلوس تعدان ركعة ، وثلاث عشر ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني
منها ثلاث ركعات الوتر .
وقال المفيد - ره - إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر
ما قال .
وقال السيد المرتضى - ره - في احتجاج أن الصلاة الوسطى صلاة العصر :
لأنها وسط بين الصبح والظهر ، وهما صلاة النهار وبين المغرب والعشاء ، وهما
صلاة الليل .