تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أن يرجع الفئ سبعي الشخص . ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا ، أو قدمين من ظل قامة بعد الزوال ، وأنه وقت لغير ذوي الأعذار ، وعن أبي الصلاح أن آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله ، وقد عرفت ما اخترناه في هذا الباب . الرابع : أول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ، ونقل عليه الاجماع في المعتبر والمنتهى ، ويستحب التأخير بمقدار أداء النافلة كما عرفت ، وهل يستحب التأخير إلى أن يصير الظل أربعة أقدام أو يصير ظل كل شئ مثله ؟ فظاهر أكثر الاخبار عدمه كما عرفت ، وذهب إليه جماعة من المحققين وذهب المفيد وابن الجنيد وجماعة إلى استحباب التأخير إلى أن يخرج فضيلة الظهر ، وهو المثل أو الاقدام ، وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الصلاتين وقد عرفت أن التفريق يتحقق بتوسط النافلة بينهما . الخامس : اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر ، فقال المرتضى - ره - يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ قامتين ، ووقت الاجزاء إلى الغروب وإليه ذهب ابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة وجمهور المتأخرين وقال المفيد يمتد وقتها للمختار إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى الغروب . وقال الشيخ في الخلاف : آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ، وقال في المبسوط آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار ، وللمضطر إلى غروب الشمس ، وهو المنقول عن ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وظاهر سلار وعن ابن أبي عقيل أن وقته إلى أن ينتهى الظل ذراعين بعد زوال الشمس ، فإذا جاوز ذلك دخل في الوقت الاخر مع أنه زعم أن الوقت الاخر للمضطر . وعن المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة