تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
تموت وما كانت العرب يذبحونها على الأنصاب ، وهو القمار ، ولا في بيت فيه بول أو غائط . والعلة في ذلك وهذه الأشياء كلها وهذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة لا يصلون ولا يحضرون هذه المواضع ، وقال الصادق عليه السلام : إذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض ، وحفت به الملائكة ، ونادته الملائكة ، ويروى وناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة ما انفتل فإذا صلي الرجل في هذه المواضع لم تحضره الملائكة ، ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق عليه السلام ، وترفع صلاته ناقصة . والعلة في الحمام لموضع القذر والجن . بيان : اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار أخر ، ولا في كلام غيره ، ولما كان من أصحاب الاخبار ، وفي إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب الاحتراز عنها أحوط وأولى [ أوردناه في الباب ] ظ ، ويظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصة بموضع مخصوص ، ولعلها فيه آكد كراهة . 30 - الهداية : تكره الصلاة في القبور ، والماء والحمام ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، وذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ، ووادي ضجنان ، ومسان الطرق ، وفي بيت فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير رؤوسها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الهداية ص 32 - 33 .
بحار الأنوار — صفحة 329 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي