تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
[ 6 ] * ( باب ) * * ( الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم ) * 1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوع والمسجد أفضل ( 1 ) . 2 - العياشي : عن حماد ، عن صالح بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس - فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال : قلت أصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) ( 2 ) صل إلى القبلة ودعهم ( 3 ) . ايضاح : الظاهر أنه عليه السلام فسر الشاكلة بالطريقة ، وفسرت في بعض الأخبار بالنية ولا يناسب المقام كثيرا ، وقد حققناه في موضعه ، وقال الطبرسي - ره - أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها ، عن ابن - عباس ، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج ، وقيل : على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده ، عن الجبائي ، قال : ولهذا قال ( فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلال ؟ وقيل : معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى ( 4 ) .
والظاهر أن الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ، ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، وقال
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 70 ط حجر ص 92 ط نجف . ( 2 ) أسرى : 84 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 316 . ( 4 ) مجمع البيان ج 6 ص 436 .