[ 6 ]
* ( باب ) *
* ( الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم ) *
1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوع
والمسجد أفضل ( 1 ) .
2 - العياشي : عن حماد ، عن صالح بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول - وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس - فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها
قال : قلت أصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل
على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) ( 2 ) صل إلى القبلة ودعهم ( 3 ) .
ايضاح : الظاهر أنه عليه السلام فسر الشاكلة بالطريقة ، وفسرت في بعض الأخبار
بالنية ولا يناسب المقام كثيرا ، وقد حققناه في موضعه ، وقال الطبرسي - ره - أي
كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها ، عن ابن -
عباس ، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج ، وقيل : على ما هو
أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده ، عن الجبائي ، قال : ولهذا قال ( فربكم أعلم بمن
هو أهدى سبيلا ) أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلال ؟ وقيل :
معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى ( 4 ) .
والظاهر أن الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية
المحقين ، ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب
ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، وقال
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 70 ط حجر ص 92 ط نجف .
( 2 ) أسرى : 84 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 316 .
( 4 ) مجمع البيان ج 6 ص 436 .