تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ذهب إليه أكثر علمائنا ، وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة فيها ، لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة ( 1 ) قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا ، قال : وهذا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم ، وقد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض . وأجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند ، وثانيا بكونه موقوفا ، وثالثا بمنع التحريم في المعاطن ، ورابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم ، ثم قال : وتكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو إنسية ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز ، والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها فيلزم المنع من الصلاة فيها انتهى ، والظاهر الكراهة من حيث المكان ، وحكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره ، وأما مرابض البقر والغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا ، إلا أنه يستحب الرش بالماء . 28 - العياشي : عن عبد الله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر عليه السلام فسرنا حتى زالت الشمس ، وبلغنا مكانا قلت : هذا المكان الأحمر ، فقال : ليس يصلى ههنا هذه أودية النمال ، وليس يصلى فيها ، قال : فمضينا إلى أرض بيضاء قال : هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ قال : فمضينا إلى أرض خصباء قال ههنا ، فنزل ونزلت الخبر ( 2 ) . 29 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي مجنة ، ولا في بطون الأودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جواد الطريق ، ولا في أعطان الإبل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه تصاوير ، ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك ، ولا في بيت فيه خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في بيت فيه لحم ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 198 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 286 في حديث .
بحار الأنوار — صفحة 327 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي