تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قلت : فان أعلمه قال : يعيد ( 1 ) . بيان : ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبول ، ويدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشئ لا يجوز له مع علمه ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يؤذيه وفي بعض النسخ لا يؤذنه حتى ينصرف ( 2 ) . وأما الامر بالإعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار ، وإن كان بعيدا ، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 3 ) . وقال في التذكرة : لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولان قول الغير لا يقبل في حقه ، ولصحيحة العيص . 6 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته ( 4 ) . بيان : يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي . 7 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 79 ط حجر ص 103 ط نجف . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 239 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 239 . ( 4 ) نوادر الراوندي : لم نجده .