تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بيان : اشتمل الخبر على حكمين أحدهما المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة ، والمشهور بين الأصحاب كراهة استصحاب الحديد ظاهرا فيها ، وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، وعن ابن البراج أنه عد ثوب الانسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا يصح الصلاة فيه على حال ، قال : وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شئ ولعل الكراهة أقوى ، لضعف الاخبار وعدم صراحتها في التحريم وقال المحقق وتسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه ، وهو قريب لدلالة بعض الأخبار عليه . وثانيهما المنع عن لبس الخاتم من الذهب والصلاة فيه ، فأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتم فيه كالخاتم منه مثلا ، وذهب العلامة والأكثر إلى البطلان ، وقوى المحقق عدمه ، قال في الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال فلوموه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل للرواية ، ولان فعل المنهى عنه مفسد للعبادة ، وقوى في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب ، لاجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من شروطها . ثم قال الشهيد - ره - : لوموه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ، ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به ، في المنع من لبسه والصلاة فيه ، قال أبو الصلاح : يكره الصلاة في الثوب المصبوغ وآكده كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع ، والمذهب ، والموشح والملحم بالحرير والذهب ، قال : والأفضل الثياب البياض ، والتحريم أحوط وأقوى . 16 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
بحار الأنوار — صفحة 251 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي