أكثر ، مع أنه رواه ابن إدريس ( 1 ) في السرائر من قرب الإسناد موافقا لما في
النسخ .
21 - فقه الرضا : قال عليه السلام : لا تصلى في ديباج ، ولا في حرير ، ولا وشي
ولا في ثوب إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم ، وإذا كان الثوب سداه إبريسم
ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها ، ولا تصل في جلد الميتة على
كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ
من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه ( 2 ) .
وقال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه
والصلاة فيه ( 3 ) .
ذبيان : النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير ، وقوله
ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب ، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه
حال الصلاة ، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له ، وحكى في
المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وتردد فيه في المعتبر ، ولعل الجواز
أقرب ، وفي حكم الافتراش التوسد ، وأما الالتحاف ففيه إشكال ، والأشهر الجواز
وأما التدثر فقال الشهيد الثاني - ره - : إنه كالافتراش ، وحكم بعض المتأخرين
عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه ، والأحوط ترك الالتحاف والتدثر لا سيما الأخير .
22 - قرب الإسناد عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في
آنية الذهب ، والفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الإستبرق والحرير والقز
والأرجوان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 480 .
( 2 ) فقه الرضا ص 16 .
( 3 ) فقه الرضا ص 41 ،
( 4 ) قرب الإسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف .