10 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ،
ولا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه
تصاوير .
ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الإبريسم لأنه من لعاب الدود .
والدود ميتة !
11 - كتاب المسائل وقرب الإسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن
كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا ( 1 ) .
بيان : المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة ، وهذا
الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح ( 2 ) ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل
المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في
خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة
التحريم .
12 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
الأشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : أصلي في قلنسوة سوداء ؟ قال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل
النار ( 3 ) .
13 - ومنه : بالاسناد المتقدم عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف
والكساء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 101 ط حجر ، 134 ط نجف ، البحار ج 10 ص 263 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 404 ، الفقيه ج 1 ص 165 .
( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 25 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 36 .