تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
10 - كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ، ولا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه تصاوير . ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الإبريسم لأنه من لعاب الدود . والدود ميتة !
11 - كتاب المسائل وقرب الإسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا ( 1 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة ، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح ( 2 ) ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم . 12 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أصلي في قلنسوة سوداء ؟ قال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار ( 3 ) . 13 - ومنه : بالاسناد المتقدم عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 101 ط حجر ، 134 ط نجف ، البحار ج 10 ص 263 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 404 ، الفقيه ج 1 ص 165 . ( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 25 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 36 .