كتاب المناهي والسنن ( 1 ) . 27 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلي فيه ( 2 ) .
28 - مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ، وإن سقطت أيصلح أن
يجعل مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية ( 3 ) .
وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 4 ) .
وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل
يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
بيان : يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب ، وهو موافق
للأصل ، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت ، وقال العلامة في المنتهى :
لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة ، السلسة التي شعب بها الاناء
وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله
عليه وآله ، والخاصة في مرآة موسى عليه السلام ، وروى الجمهور أن عرفجة
ابن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله
أن يتخذ أنفا من ذهب ، وللحاجة إلى ذلك ، واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة
وبدونها خلافا لبعض .
وقال في التذكرة : لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم
لحديث عرفجة ، ولو اتخذ أصبعا أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الانف
والسن ، والتحريم لأنه زينة محضة ، إذ لا منفعة به انتهى .
وأما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ،
و
هامش
( 1 ) راجع ج 79 ص 304 - 306 من هذه الطبعة الحديثة .
( 2 ) بحار الأنوار ج 10 ص 269 من هذه الطبعة .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 109 .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 109 .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 109 .