تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
كتاب المناهي والسنن ( 1 ) . 27 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلي فيه ( 2 ) .
28 - مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية ( 3 ) . وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 4 ) . وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . بيان : يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب ، وهو موافق للأصل ، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت ، وقال العلامة في المنتهى : لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة ، السلسة التي شعب بها الاناء وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله ، والخاصة في مرآة موسى عليه السلام ، وروى الجمهور أن عرفجة ابن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب ، وللحاجة إلى ذلك ، واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة وبدونها خلافا لبعض . وقال في التذكرة : لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة ، ولو اتخذ أصبعا أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الانف والسن ، والتحريم لأنه زينة محضة ، إذ لا منفعة به انتهى . وأما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ، و
هامش
( 1 ) راجع ج 79 ص 304 - 306 من هذه الطبعة الحديثة . ( 2 ) بحار الأنوار ج 10 ص 269 من هذه الطبعة . ( 3 ) مكارم الأخلاق ص 109 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 109 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 109 .