تفوتهم لا يقومون فيها ( 1 ) .
بيان : أقول : ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين
بتلك الآية ، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر .
34 - التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك يوم عرفة إلى طلوع
الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ( 2 ) .
35 - الكافي : في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال : لا ترم الجمرة يوم النحر
حتى تطلع الشمس ( 3 ) .
36 - التهذيب : في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات
فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ( 4 ) .
37 - وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا
ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه
أن ينفجر الصبح وهو بمكة ( 5 ) .
38 - التهذيب : عن أبي الحسن عليه السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا
بالعبادة قال : ما أحب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى ( 6 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار : وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن
تصبح في غيرها ( 7 ) .
39 - وفي الكافي مثله ، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 446 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص . .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 482 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 520 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 514 ، التهذيب ج 1 ص 520 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 520 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 520 .