تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
تفوتهم لا يقومون فيها ( 1 ) . بيان : أقول : ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية ، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر . 34 - التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ( 2 ) . 35 - الكافي : في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ( 3 ) . 36 - التهذيب : في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ( 4 ) . 37 - وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ( 5 ) . 38 - التهذيب : عن أبي الحسن عليه السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال : ما أحب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى ( 6 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار : وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها ( 7 ) . 39 - وفي الكافي مثله ، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 446 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص . . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 482 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 520 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 514 ، التهذيب ج 1 ص 520 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 520 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 520 .