هنا الجهل ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله حين زالت وقوع الزوال في أثناء صلاته
وهو احتمال قريب ، فيدل على المشهور في ذلك كما عرفت .
47 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة
النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى
تطلع الشمس ( 1 ) .
48 - الذكرى : نقلا من كتاب عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ، وإنما
يفعل ذلك إذا كان مستعجلا ، قال : وقال عليه السلام وتفريقهما أفضل ( 2 ) .
49 - كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام
في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان
الاذان أنه طلع ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع ( 3 ) .
50 - العيون : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن عبد الله الغروي ( 4 ) عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على
سطح ، فقال لي : ادن مني ، فدنوت منه حتى حاذيته ، ثم قال لي : أشرف إلى
البيت في الدار ، فأشرفت ، فقال لي : ما ترى ؟ قلت : ثوبا مطروحا ، فقال : انظر
حسنا ، فتأملته ونظرت فتيقنت ، فقلت : رجل ساجد ، إلى أن قال :
فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إني أتفقده الليل والنهار ، فلم
هامش
( 1 ) السرائر ص 475 .
( 2 ) الذكرى ص 118 .
( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 273 و 274 ، وقد تقدم عن
الذكرى .
( 4 ) القزويني خ ، القروي خ .