تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
على ما ظهر ، لا على ما بطن ، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق ، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص . وروي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزءه ذلك من غسله ، وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد ، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم ، فان احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام . ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن للجنب والحايض ، إلا العزايم التي يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان ( 1 ) وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك . ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق ( 2 ) ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه ، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل ، ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله . ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره ، وإن احتلمت في مسجد من المساجد فأخرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيهما إلا متيمما . والجنب إذا عرق في ثوبه ، فان كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يعنى سورة ألم تنزيل التي سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان ، وهذا اصطلاح لهم . ( 2 ) الهداية : 20 و 21 . ( 3 ) الهداية : 20 و 21 .