ادعى ابن زهرة على الجنب الاجماع ، ويظهر من الصدوق نفي الكراهة ، وكذا
المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصدوق والمفيد عدمها ، ويظهر من
رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس ، وما دل عليه الخبر من كراهته للحائض
وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الأحكام .
44 - ائعلل ( 1 ) والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ينام المسلم
وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ( 2 )
45 - أربعين الشهيد : باسناده ، عن المفيد رضي الله عنه ، عن ابن قولويه
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : سألت رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ،
فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ، ليس في العرق فلا
يغسلان ثوبهما ( 3 ) .
46 - المقنع : إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل
الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل .
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إنما ذلك من
الحبائل ( 4 ) .
47 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي -
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 279 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 156 .
( 3 ) وتراه في التهذيب ج 1 ص 76 .
( 4 ) المقنع ص 13 ط الاسلامية .