تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
لا بأس ، ربما فعلت ذلك ( 1 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مس شئ كتب فيه اسم الله تعالى ، ونقل العلامة وابن زهرة عليه الاجماع ، واستندوا إلى رواية عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامة بين الأصحاب ، لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع ، وقلة الاعتماد على رواية عمار ، وكونها مخالفة للأصل ، وحمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور . واختلف في مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، والأشهر التحريم ، ولا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم ، والكراهة أظهر ، كما اختاره في المعتبر . 42 - المعتبر : قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزايم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . 43 - مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس للعياشي ، عن علي بن موسى عليهما السلام قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء ( 4 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث ، فان الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء ( 5 ) . بيان : يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها ، ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحايض والنفساء هو المشهور بين الأصحاب ، بل
هامش
( 1 ) المعتبر ص 50 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 10 ط حجر ( 3 ) المعتبر : 49 . ( 4 ) مكارم الأخلاق : 93 . ( 5 ) مكارم الأخلاق : 93 .