أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ستة كرهها الله تعالى لي ، فكرهتها
للأئمة من ذريتي ، ولتكرهها الأئمة لاتباعهم وذكر نحوه ( 1 ) .
بيان : الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فالعبث ما لم ينته
إلى إبطال الصلاة مكروه ، والرفث يكون بمعنى الجماع ، وبمعنى الفحش من
القول ، وعلى الأول في الواجب حرام مبطل ، وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل
لكماله ، والمشهور في المن الكراهة ، ويحتمل الحرمة ، وعلى التقديرين مبطل
لثوابها أو لكماله ، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرهما مع اللبث حرام
وفي غيرهما لا معه مكروه ، والتطلع بغير الاذن حرام على المشهور والضحك بين القبور
مكروه كراهة مغلظة .
37 - تفسير الامام : روى عليه السلام عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث سد
الأبواب أنه قال : لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد
جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والمنتجبون من آلهم الطيبون
من أولادهم ( 2 ) .
38 - البصائر للصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن بكر بن محمد قال :
خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق
وهو جنب ، ونحن لا نعلم ، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فرفع رأسه إلى أبي بصير
فقال : يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟ قال : فرجع
أبو بصير ودخلنا ( 3 ) .
قرب الإسناد : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الأزدي مثله ( 4 ) .
39 - ارشاد المفيد : عن أبي بصير قال : دخلت المدينة ، وكانت معي
هامش
( 1 ) المحاسن ص 10 .
( 2 ) تفسير الامام : 7 .
( 3 ) بصائر الدرجات : 241 .
( 4 ) قرب الإسناد : 30 .