عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن شعيب بن واقد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر
وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض فليحاذر على عورته ، ونهى أن يقعد الرجل
في المسجد وهو جنب ( 1 ) .
17 - ومن المجالس : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك شعرة
من الجنابة متعمدا فهو في النار ( 2 ) .
بيان : لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها .
18 - ومن المجالس : عن محمد بن عمر البغدادي ، عن الحسن بن عبد الله بن
محمد التيمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ،
ومن كان من أهلي فإنه مني ( 3 ) .
19 - ومنه ( 4 ) ومن العيون : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد
ابن مسرور ، عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن
الرضا عليه السلام في حديث طويل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا إن هذا المسجد لا يحل
لجنب إلا لمحمد وآله ( 5 ) .
بيان : نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله مطلقا ، وقال في التذكرة : إليه ذهب علماؤنا ،
والصدوق والمفيد أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق بين
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 253 ولم يخرج الحديث في الخصال .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 290 .
( 3 ) المصدر ص 201 ، وتراه في العيون ج 2 ص 60 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 314 في حديث طويل .
( 5 ) عيون الأخبار ج 1 ص 232 .