تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن شعيب بن واقد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض فليحاذر على عورته ، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ( 1 ) . 17 - ومن المجالس : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ( 2 ) . بيان : لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها . 18 - ومن المجالس : عن محمد بن عمر البغدادي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد التيمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فإنه مني ( 3 ) . 19 - ومنه ( 4 ) ومن العيون : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد ابن مسرور ، عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله ( 5 ) . بيان : نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله مطلقا ، وقال في التذكرة : إليه ذهب علماؤنا ، والصدوق والمفيد أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق بين
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 253 ولم يخرج الحديث في الخصال . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 290 . ( 3 ) المصدر ص 201 ، وتراه في العيون ج 2 ص 60 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 314 في حديث طويل . ( 5 ) عيون الأخبار ج 1 ص 232 .