تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
بين المسجدين وغيرهما ، ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار المتواترة دلت على استثناء المعصومين عليهم السلام من هذا الحكم ، ولم يتعرض له الأصحاب .
20 - الخصال : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان ابن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، والاكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيام حيضها ، والاكل على الشبع ( 1 ) . تبيين : المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل والشرب للجنب ، قبل المضمضة والاستنشاق ، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة ، وذهب العلامة في المنتهى والنهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال : إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، ولا يبعد حمله على الكراهة ، والذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد [ وأن الوضوء أفضل ومن بعضها استحباب غسل اليد ] والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الأكل والشرب بدونهما ، ومن بعضها كراهة الأكل والشرب قبل الوضوء ، والجمع بالتخيير متجه وأما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي ( 2 ) وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الأصحاب ، ثم اختلفوا في أنه مع الاتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أو تخف ولعل الأول أظهر . 21 - الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن محمد بن زياد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدايني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن أمير -
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 130 وتراه في روضة الواعظين : 263 . ( 2 ) سيأتي تحت الرقم 23 .
بحار الأنوار — صفحة 49 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي