بين المسجدين وغيرهما ، ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار المتواترة دلت
على استثناء المعصومين عليهم السلام من هذا الحكم ، ولم يتعرض له الأصحاب .
20 - الخصال : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر
عن عمه عبد الله ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان
ابن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمس خصال
تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضي والاغتسال بالماء الذي
تسخنه الشمس ، والاكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيام حيضها ، والاكل
على الشبع ( 1 ) .
تبيين : المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل والشرب للجنب ، قبل
المضمضة والاستنشاق ، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده
والمضمضة ، وذهب العلامة في المنتهى والنهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة
والاستنشاق أو الوضوء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال : إذا أراد أن يأكل
أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، ولا يبعد حمله
على الكراهة ، والذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد [ وأن الوضوء أفضل
ومن بعضها استحباب غسل اليد ] والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة
وكراهة الأكل والشرب بدونهما ، ومن بعضها كراهة الأكل والشرب قبل الوضوء ،
والجمع بالتخيير متجه وأما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي ( 2 ) وكأنه أخذ
الصدوق منه وتبعه الأصحاب ، ثم اختلفوا في أنه مع الاتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة
أو تخف ولعل الأول أظهر .
21 - الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن
محمد بن علي القرشي ، عن محمد بن زياد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن
المدايني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن أمير -
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 130 وتراه في روضة الواعظين : 263 .
( 2 ) سيأتي تحت الرقم 23 .