تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
المؤمنين عليه السلام قال : الاكل على الجنابة يورث الفقر ( 1 ) . 22 - ومنه : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب والنفساء ، والحائض ( 2 ) . الهداية : مرسلا مثله ( 3 ) . قال الصدوق - ره - هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع ( 4 ) توضيح : اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك ، حتى نقل المرتضى والشيخ والمحقق الاجماع عليه ، والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ونسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وإن لم تكن عبارته في الاستبصار صريحة في ذلك ، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين ، وقال في المبسوط ، الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ، والأقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز ، وأخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية ، والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية .
23 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك ، وتنظف موضع الأذى منك ، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الاناء ، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناء ، وتصب على رأسك
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 94 في حديث . ( 2 ) المصدر ج 2 ص 10 . ( 3 ) الهداية ص 40 . ( 4 ) ذكره في الخصال ذيل الحديث .