المؤمنين عليه السلام قال : الاكل على الجنابة يورث الفقر ( 1 ) .
22 - ومنه : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب
والنفساء ، والحائض ( 2 ) .
الهداية : مرسلا مثله ( 3 ) .
قال الصدوق - ره - هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب
والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع ( 4 )
توضيح : اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز
ذلك ، حتى نقل المرتضى والشيخ والمحقق الاجماع عليه ، والمنقول عن سلار
في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات
ونسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وإن لم تكن عبارته في الاستبصار
صريحة في ذلك ، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد
على سبعين ، وقال في المبسوط ، الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ، والأقرب
عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز ، وأخبار
المنع أكثرها ضعيفة عامية ، والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية .
23 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول
حتى يخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ
عليك ، وتنظف موضع الأذى منك ، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن
تدخلهما الاناء ، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناء ، وتصب على رأسك
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 94 في حديث .
( 2 ) المصدر ج 2 ص 10 .
( 3 ) الهداية ص 40 .
( 4 ) ذكره في الخصال ذيل الحديث .