2 - ( ( باب ) )
* " ( جوامع أحكام الأغسال الواجبة ) " *
* " ( والمندوبة وآدابها ) " *
1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ [ و ] هل يجزيه
ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر
لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ( 1 ) .
بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : " هل يجزيه "
سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع
غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل
الأغسال المسنونة والواجبة .
2 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ،
وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ،
وفيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول
الليل ( 2 ) .
وبهذا الاسناد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فان نام بعد الغسل ؟ قال :
فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ( 3 ) .
3 - العيون ( 4 ) والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس - رحمه الله -
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 82 .