تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
2 - ( ( باب ) ) * " ( جوامع أحكام الأغسال الواجبة ) " * * " ( والمندوبة وآدابها ) " * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ [ و ] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ( 1 ) . بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : " هل يجزيه " سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل الأغسال المسنونة والواجبة . 2 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وفيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل ( 2 ) . وبهذا الاسناد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فان نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ( 3 ) .
3 - العيون ( 4 ) والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس - رحمه الله -
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 82 .