تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
حبيب عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام في خبر طويل قال : الأغسال منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس الميت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد ( 1 ) . بيان : " وغسل من غسل الميت " تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده ، ويحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله ، كما عرفت ، بل هو الظاهر للمقابلة ، والمراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن . قوله عليه السلام : " وغسل الجنابة والحيض واحد " أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما ، وعلى الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء ، وفيه خفاء . 10 - العيون : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرايع الدين ، قال : غسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله ( 2 ) بيان : قوله عليه السلام " مثله " أي في الكيفية لا في كونه فرضا ( 3 ) والاستدلال
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 151 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 . ( 3 ) بل المعنى أنه مذكور في القرآن العزيز مثله في قوله تعالى " فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " والمراد بالتطهر الاغتسال للاطلاق كما في قوله تعالى " فاطهروا " حيث لم يقيد بعضو دون عضو ، واما أنه شرط للدخول في الصلاة ، فلان المفهوم من قوله تعالى " فاطهروا " أن الذي يجب عند الدخول في الصلاة الطهارة الشاملة لجميع الأعضاء ، وإنما أوجبت للجنابة ، لخصوصية المورد وهم الرجال المخاطبون ، والحائض غير طاهر أيضا ، والا لم تؤمر بالتطهر للمباشرة فيجب عليها تحصيل الطهارة للصلاة أيضا بهذه القرينة .