تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير ، والراوي نقل ما كتبه عليه السلام ، ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها . أو أنه كان " تقضي صومها ولاء ، وتقضي صلاتها " بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها ، وأنه " ولا تقضي صلاتها " على معنى النهي ، فتركت الواو لذلك ، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان ، فان قوله : تقضي صومها ولاء ، مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك ، فليفهم . ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه عليه السلام وعطف الثاني على الأول . السادس : أن يحمل على الاستفهام الانكاري ، ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده . السابع : أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلوات ، بقرينة قوله : " من الغسل لكل صلاتين " فإنها تقضي صومها للاخلال بساير الأغسال النهارية ، ولا تقضي صلاة الفجر ، والمراد بصلاتها صلاة الفجر ، أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات ولا يخفى بعده أيضا . الثامن : أن يقرء تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها وليس عليها القضاء ، إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا ، أو لان الجاهل معذور فيه ، بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا . 39 - المقنع : إذا وقع الرجل على امرأته وهي حايض ، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وروي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ، وإن جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ( 1 ) . توضيح : لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكفارة على الواطي ، وإنما
هامش
( 1 ) المقنع ص 16 .
بحار الأنوار — صفحة 116 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي