تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
للمخالفة ، ومع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الاعلى ، انتهى كلامه ، رفع الله مقامه ، وهو متين . ولعل القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر أظهر ، والحمل على غير ذات العادة أيضا غير بعيد والله يعلم . 33 - المقنع : ولو رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ، وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت وعملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما ، وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال : إن نساءكم لسن كالنساء الأول ، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر ، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما ( 1 ) . بيان : لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوما محمولة على التقية . 34 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يوما ( 2 ) . وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة ( 3 ) . بيان : في بعض النسخ " تدع الصلاة " فهو استفهام على الانكار ، أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم ، فأما إذا رأين تركن الصلاة . 35 - المعتبر : قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك : أيامها عند آل
هامش
( 1 ) المقنع : 16 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 50 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 50 .
بحار الأنوار — صفحة 111 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي