عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
28 - العيون : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن
عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف : في
في حديث تظليل المحرم : ما تقول في الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : تقضي
الصيام ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه السلام :
وهكذا جاء هذا ( 2 ) .
29 - رجال الكشي : عن محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، أن أبا عبد الله عليه السلام
قال : إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ، ثم ذكر المغيرة فقال : إنه كان يكذب على
أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة ، وكذب لعنه الله ، ما كان شئ من
ذلك ولا حدثه ( 3 ) .
30 - المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمن ذكره
عن أبي جعفر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه أو لجارية له : ناوليني الخمرة ( 4 ) أسجد
عليها ، قالت : إني حائض ، قال : أحيضك في يدك ؟ ! ( 5 ) .
بيان : قال في المنتهى : بدن الحايض والجنب ليس بنجس ، فلو أصاب
أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس ، وحكي عن أبي سعيد أنه قال : بدن الحائض والجنب
نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا ، وليس بشئ ، لقوله صلى الله عليه وآله
لعايشة : ليست حيضتك في يدك .
31 - المقنعة : قال : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 81 .
( 2 ) عيون الأخبار ج 1 79 .
( 3 ) رجال الكشي ص 198 .
( 4 ) الخمرة : سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله الجوهري .
( 5 ) المحاسن ص 317 .