تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) . 28 - العيون : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف : في في حديث تظليل المحرم : ما تقول في الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : تقضي الصيام ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه السلام : وهكذا جاء هذا ( 2 ) . 29 - رجال الكشي : عن محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، أن أبا عبد الله عليه السلام قال : إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ، ثم ذكر المغيرة فقال : إنه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة ، وكذب لعنه الله ، ما كان شئ من ذلك ولا حدثه ( 3 ) . 30 - المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه أو لجارية له : ناوليني الخمرة ( 4 ) أسجد عليها ، قالت : إني حائض ، قال : أحيضك في يدك ؟ ! ( 5 ) . بيان : قال في المنتهى : بدن الحايض والجنب ليس بنجس ، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس ، وحكي عن أبي سعيد أنه قال : بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا ، وليس بشئ ، لقوله صلى الله عليه وآله لعايشة : ليست حيضتك في يدك . 31 - المقنعة : قال : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 81 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 1 79 . ( 3 ) رجال الكشي ص 198 . ( 4 ) الخمرة : سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله الجوهري . ( 5 ) المحاسن ص 317 .
بحار الأنوار — صفحة 108 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي