والثاني بأن المتبادر من الاجتناب من كل شئ الاجتناب عما يتعارف
في الاقتراب منه ، مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه ، وفي اقتراب
الميسر اللعب به ، وفي اقتراب الأنصاب عبادتها ، فعلى هذا يكون الأمر بالاجتناب
عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه ، لا الاجتناب من جميع الوجوه ،
كما يقولون : إن " حرمت عليكم الميتة " لا إجمال فيه ، إذ المتبادر تحريم
أكلها .
1 - قرب الإسناد : عن أحمد بن عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر
يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع
الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها ( 1 ) .
2 - علل الصدوق : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن
إسماعيل ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : قال بكير ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قالوا : قلنا لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي
فيها قبل أن نغسلها ؟ قال : نعم لا بأس بها ، إنما حرم الله أكله وشربه ، ولم يحرم
لبسه ومسه والصلاة فيه ( 2 ) .
بيان : الودك بالتحريك دسم اللحم ، ودهنه الذي يستخرج منه .
3 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال : لا بأس به ( 3 ) .
4 - ومنه : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 76 ط حجر ص 100 ط نجف .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 46 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 80 ط حجر ص 105 ط نجف .