تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
قال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس ( 1 ) . قال : وسألته عليه السلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس ( 2 ) . 5 - ومنه ومن كتاب المسائل : قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه ( 3 ) . قال : وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : إذا كان الخوان يابسا فلا بأس ( 4 ) . 6 - فقه الرضا : لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر ، لأن الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه ، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل ، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية ( 5 ) . 7 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا ( 6 ) . أقول : سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني . تبيين : اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر وظاهره الطهارة ، وإن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها ، وحمله القائلون بالنجاسة على التقية ، وأورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر ، وأجيب بأن التقية لعلها من السلاطين ، إذ سلاطين ذلك الوقت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر و 116 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 101 ط حجر ، المسائل في البحار ج 10 ص 269 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 156 ط نجف . ( 5 ) فقه الرضا ص 38 . ( 6 ) البحار ج 10 ص 269 .