قال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس ( 1 ) .
قال : وسألته عليه السلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض
وبقي نداه أيصلي فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب
فليصل ولا بأس ( 2 ) .
5 - ومنه ومن كتاب المسائل : قال : سألته عن النضوح يجعل فيه
النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه ( 3 ) .
قال : وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل
عليه ؟ قال : إذا كان الخوان يابسا فلا بأس ( 4 ) .
6 - فقه الرضا : لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر ، لأن الله حرم
شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه ، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب
الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل
في ذلك الثوب حتى يغسل ، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية ( 5 ) .
7 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا ( 6 ) .
أقول : سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني .
تبيين :
اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر
وظاهره الطهارة ، وإن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها ، وحمله القائلون
بالنجاسة على التقية ، وأورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على
نجاسة الخمر ، وأجيب بأن التقية لعلها من السلاطين ، إذ سلاطين ذلك الوقت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر و 116 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 101 ط حجر ، المسائل في البحار ج 10 ص 269 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 156 ط نجف .
( 5 ) فقه الرضا ص 38 .
( 6 ) البحار ج 10 ص 269 .