واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة .
وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ما ليس
له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أو لم يمت ( 1 ) .
بيان : لعل صب الأكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس
وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض
التعبد .
3 - وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن ، هارون بن حمزة الغنوي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج
حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله
وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع
بما يقع فيه .
وقال في حياة الحيوان : بنات وردان هي دويبة تتولد من الأماكن الندية
وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها الأسود والأحمر والأبيض
والأصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا .
4 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن
التيمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل
بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه
السلام : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 5 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 68 ، الاستبصار ج 1 ص 13 .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 50 .