تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة . وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أو لم يمت ( 1 ) . بيان : لعل صب الأكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض التعبد . 3 - وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن ، هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . وقال في حياة الحيوان : بنات وردان هي دويبة تتولد من الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا . 4 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التيمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 5 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 68 ، الاستبصار ج 1 ص 13 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 50 .