تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
5 . * ( باب ) * * " ( سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان ) " * 1 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . 2 - فقه الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة ( 2 ) . وقال : سألت العالم عليه السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل ( 3 ) . بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الأنف . 3 - كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر . ( 2 ) فقه الرضا ص 5 . . . ( 3 ) فقه الرضا ص 288 . ( 4 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص