5 .
* ( باب ) *
* " ( سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان ) " *
1 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) .
2 - فقه الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة
فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة ( 2 ) .
وقال : سألت العالم عليه السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب
ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل ( 3 ) .
بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر
بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الأنف .
3 - كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة ؟ قال :
لا بأس ( 4 ) .
نقل مذاهب لتوضيح المطالب
اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب
كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه
المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية
إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر .
( 2 ) فقه الرضا ص 5 . . .
( 3 ) فقه الرضا ص 288 .
( 4 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص