[ أبواب
النجاسات والمطهرات وأحكامها ] ( 1 )
1 .
* ( باب ) *
* " ( نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء ) " *
* " ( الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز ) " *
* " ( استعماله من الجلود ) " *
1 - قرب الإسناد : عن الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد
الأعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع
به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، فأما للأكل فلا
وأما السمن إن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه ، فيؤخذ
ما تحتها وما حولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا ( 2 ) .
2 - ومنه باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حب
دهن ماتت فيه فارة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم ( 3 ) .
قال : وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه ، وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها
ويطرحها ؟ قال : إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وإن كان دمى فلينصرف ( 4 ) .
قال : وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في
صلاته أن يقطع الرأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال :
إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن
فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين زيادة من المخطوطة .
( 2 ) قرب الإسناد ص 60
( 3 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف .
( 4 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .
( 5 ) المصدر ص 115 ط نجف .