تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها ] ( 1 ) 1 . * ( باب ) * * " ( نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء ) " * * " ( الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز ) " * * " ( استعماله من الجلود ) " * 1 - قرب الإسناد : عن الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، فأما للأكل فلا وأما السمن إن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا ( 2 ) .
2 - ومنه باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم ( 3 ) . قال : وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه ، وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال : إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وإن كان دمى فلينصرف ( 4 ) . قال : وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع الرأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين زيادة من المخطوطة . ( 2 ) قرب الإسناد ص 60 ( 3 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف . ( 5 ) المصدر ص 115 ط نجف .