تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
4 . * " ( باب ) " * * " ( سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها ) " * * " ( مما ليست له نفس سائلة ) " * 1 - قرب الإسناد ( 1 ) وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس . قال : وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . بيان : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص انتهى ، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب ، وما ماتتا فيه ، وربما قيل بالمنع أيضا ، وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا ، وكذا قال الصدوق ره . وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها ، وقيل : بعدم الكراهة لهذه الرواية . وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق ، فقال في المعتبر : إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع ، ونحوه قال في المنتهى . 2 - فقه الرضا : إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء ، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف . ( 2 ) كتاب المسائل ج 10 ص 288 من البحار .
بحار الأنوار — صفحة 70 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي