4 .
* " ( باب ) " *
* " ( سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها ) " *
* " ( مما ليست له نفس سائلة ) " *
1 - قرب الإسناد ( 1 ) وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ
منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن
أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
بيان : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص انتهى ، ولعله نوع من
الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب ، وما ماتتا فيه ، وربما قيل
بالمنع أيضا ، وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه
قوة ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا ، وكذا
قال الصدوق ره .
وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها ، وقيل : بعدم
الكراهة لهذه الرواية .
وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي
يسيل من العرق ، فقال في المعتبر : إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع ، ونحوه
قال في المنتهى .
2 - فقه الرضا : إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فارة
أو حية أهريق الماء ، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف .
( 2 ) كتاب المسائل ج 10 ص 288 من البحار .