تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
2 . ( باب ) * " ( سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة ) " * * " ( وأنواع السباع وحكم ما لاقته ) " * * " ( رطبا أو يابسا ) " * 1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه ( 1 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب استحباب النضح مع ملاقاة الكلب والخنزير يابسا ، وقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهر الأمر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، والصدوق في كتابه وهو أحوط . 2 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : تنزهوا من قرب الكلاب . فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء ( 2 ) . 3 - فقه الرضا : إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف .
بيان : اختلف الأصحاب في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب ، فذهب
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف وص 89 ط حجر . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 164 .