پرش به محتوای اصلی

بحار الأنوار — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم النجس ، وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح ، انتهى . أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم . فإنه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لأنه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن تقليلا للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفى . [ 2 - الهداية ( 1 ) لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة ] ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) زيادة من النسخة المخطوطة . ( 2 ) الهداية ص 13 .