وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم
النجس ، وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر
كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو
صحيح ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم . فإنه لا
يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لأنه
تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن تقليلا للنجاسة
وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه
أحسن كما لا يخفى .
[ 2 - الهداية ( 1 ) لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من
الجنابة ] ( 2 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من النسخة المخطوطة .
( 2 ) الهداية ص 13 .