تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ماء الحمام كقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور ( 1 ) لا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما وكقول أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه ( 3 ) ومع ورود روايات أخر دالة على الطهارة كرواية محمد بن مسلم وزرارة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع فروع الكافي ج 1 ص 5 ط حجر وج 3 ص 14 ط الآخوندي . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 106 ط حجر . ( 3 ) المياه المنحدرة في سطح الحمام إنما انحدر ليجتمع في البئر ، فإذا كان بعد اجتماعها وكثرتها في البئر نجسا ، فكيف لا يحكم بنجاسة المياه المنحدرة إليه ؟ ( 4 ) الروايتان سبقتا نقلا من المكارم ، وتراهما في التهذيب ج 1 ص 107 ط حجر .