تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
توضيح وتنقيح اعلم أن الخبر يشتمل على أحكام : الأول أن الاستبراء مشتمل على مسحتين لا ثلاث كما عرفت . الثاني عدم انتفاض الوضوء بما يراه من البلل بعد الاستبراء ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، لكن حملوه على المشتبه ، إذ مع العلم بكونه بولا ينقض ، ومع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه ، ولفظ البواسير ( 1 ) كأنه زيد من النساخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدبر ، لكن لا دخل للاستبراء فيه ، إلا مع حمله على بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر ، وفي حكمه إشكال . الثالث يدل بمفهومه على الانتقاض بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء ، ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا ونقل ابن إدريس عليه الاجماع . الرابع : أنه إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء يجب عليه الوضوء ، والظاهر أنه إجماعي لكن في يقين الحدث وظن الوضوء إشكال ( 2 ) والأحوط عدم اعتباره كما هو الأشهر . الخامس أنه إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث لا يلزمه الطهارة وادعى عليه المحقق وجماعة الاجماع ، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا ، كما صرح به المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى وغيره ، وهو الظاهر من الأخبار ، وربما يستشكل فيه . السادس أنه يجب عليه الوضوء مع تيقنهما والشك في المتأخر ، وقد اعترف المتأخرون بعدم النص فيه ، وإنما تمسكوا بالعمومات والأدلة العقلية فالأشهر بينهم وجوب الوضوء كما هو مدلول الخبر . ونقل العلامة في التذكرة عن الأصحاب قولين آخرين : أحدهما أنه إن
هامش
( 1 ) لكنه مذكور في الهداية كما سيجئ تحت الرقم 8 . ( 2 ) وذلك لجريان أصل الاشتغال وتقدمه على الاستصحاب والظاهر .