تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده ( 1 ) . بيان : حمل على تحقق الجريان بالمسح . 4 - قرب الإسناد : عن محمد بن الخالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد - الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبايل ( 2 ) . بيان : الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء ، ويحتمل الاستنجاء ، قال في النهاية : فيه أبغني أحجارا أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه ، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ ومنه الحديث اتي بمنديل فلم ينتفض به أي لم يتمسح به 5 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره فقال : يغسله ولا يتوضأ . بيان : لعل الغسل محمول على الاستحباب . 6 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن وجدت بلة في أطراف إحليلك وفي ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك - فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك ونتر إحليلك ثلاثا - فلا تلتفت إلى شئ منه ، ولا تنقض وضوءك له ، ولا تغسل عنه ثوبك ، فان ذلك من الحبايل والبواسير ، فان شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين ، إلا أن تستيقن ، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضأ ، وإن توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) العيون ج 2 ص 22 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 60 ط حجر . ( 3 ) فقه الرضا ص 1 .