تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
9 . * ( باب ) * * " ( من نسي أو شك في شئ من أفعال الوضوء ) " * * " ( ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة ) " * * " ( والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء ) " * * " ( وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء ) " * 1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها ( 1 ) . قال : وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ( 2 ) . قال : وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا ؟ هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء ( 3 ) . بيان : قوله : " ولا يعيد وضوء شئ غيرها " أي مما تقدم ، مع الحمل على عدم الجفاف ، ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول ، وربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم ، قوله عليه السلام : " انصرف وتوضأ " لعله محمول على الاستحباب بقرينة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر .
بحار الأنوار — صفحة 358 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي