9 .
* ( باب ) *
* " ( من نسي أو شك في شئ من أفعال الوضوء ) " *
* " ( ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة ) " *
* " ( والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء ) " *
* " ( وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء ) " *
1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال : يغسل يساره وحدها
ولا يعيد وضوء شئ غيرها ( 1 ) .
قال : وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال :
إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته
أجزأه ذلك ( 2 ) .
قال : وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا ؟ هل عليه
وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء ( 3 ) .
بيان : قوله : " ولا يعيد وضوء شئ غيرها " أي مما تقدم ، مع الحمل
على عدم الجفاف ، ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى
المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول ، وربما يحمل على التقية لموافقته
لمذاهبهم ، قوله عليه السلام : " انصرف وتوضأ " لعله محمول على الاستحباب بقرينة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر .