تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة . 3 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المضمضة والاستنشاق سنة ، وطهور للفم والأنف ( 1 ) . 4 - مجالس ابن الشيخ : بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك ، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك واعلم أن الوضوء نصف الايمان ( 2 ) بيان : قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق ، لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر ، وفيه تثليث غسل ساير الأعضاء أيضا ، وهذا مما يضعف الاحتجاج . 5 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف ( 3 ) . بيان : يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الأصحاب استحبابهما ، وأول بأنهما ليسا من فرايض الوضوء ، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 156 . ( 2 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 29 . ( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 271