ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة .
3 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المضمضة والاستنشاق سنة ، وطهور
للفم والأنف ( 1 ) .
4 - مجالس ابن الشيخ : بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام
إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث
مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ثم امسح
رأسك ورجليك ، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك واعلم أن الوضوء
نصف الايمان ( 2 )
بيان : قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق ، لكن رأيت في
كتاب الغارات هذا الخبر ، وفيه تثليث غسل ساير الأعضاء أيضا ، وهذا مما
يضعف الاحتجاج .
5 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء
لأنهما من الجوف ( 3 ) .
بيان : يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق
ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الأصحاب استحبابهما ، وأول بأنهما ليسا من
فرايض الوضوء ، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من
السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 156 .
( 2 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 29 .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 271