تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم وهو أظهر . وظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية وغيرها في حوض أو نهر أو ساقية ، لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفي الكراهة في غير الآنية ، وهل يشترط القلة في الماء ؟ وجهان ، واختلف الأصحاب فيه . وألحق بعضهم بالطهارة ساير الاستعمالات ، واقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين ، وفاقا للصدوق ، وهو حسن اقتصارا على مورد النص واحتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس ، وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار ، وأما القول بالكراهة فلوجود المعارض . وليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد ، ولا يتخلف حتى يستدل به على التحريم ، بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك ، والله يعلم . 8 - ثواب الأعمال ( 1 ) والعلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح ، عن عطا ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ( 2 ) . المقنع : مرسلا مثله ( 3 ) . 9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لا ترى نارا حامية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال ص 17 . ( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 266 . ( 3 ) المقنع ص 3 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 39 .