تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الضرورة انتهى . ولا يخفى أن هذا الوجه الأخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر وربما يحمل على أنه كانت الفارة حية . 5 - السرائر : قال : الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا ( 1 ) . بيان : إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه - رحمه الله - فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم ، وألحقه جماعة بما لا نص فيه ، والمحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا . 6 - المعتبر : روى الحسين بن سعيد ، في كتابه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السنور فقال : أربعون دلوا وللكلب وشبهه ( 2 ) . بيان : أي شبهه في الجثة أو في الأوصاف أيضا كالخنزير . 7 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ ولا باس . وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله ( 3 ) . بيان : لعل نزح العشرين في الفارة موافقا لما مر في الفقه الرضوي ، ونزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب ، أو في الأخير على التغير وقال سيد المحققين في المدارك : الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا
هامش
( 1 ) السرائر ص 13 . ( 2 ) المعتبر ص 16 . ( 3 ) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 290 .