تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
5 . * ( باب ) * * " ( البعد بين البئر والبالوعة ) " *
1 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها يلي الوادي فلا بأس ( 1 ) . توضيح وتنقيح : اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة ، وإن تقاربتا ، إلا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيره بناء على عدمه ، ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلا فسبع ، ومنهم من اعتبر الفوقية بحسب الجهة - على أن جهة الشمال أعلى - فحصلت الفوقية والتحية والتساوي بحسب الجهة ، ومنهم من قسم التساوي إلى الشرقية والغربية فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الأرض ورخاوتها ، وكون البئر أعلا بسب القرار أو أسفل أو مساويا ، وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا وعشرين : فمنهم من قال : إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض صلبة فخمس وإلا فسبع ومنهم من عكس وقال : إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض رخوة فسبع وإلا فخمس ، والفرق بين التعبيرين ظاهر ، إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس ، وفي الاخر بالسبع . وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول : إن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 16 ط حجر وص 24 ط نجف .