تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الأمرين إن كان للنجاسة مقدر ، وإلا فالجميع ، فان تعذر فالتراوح ، السادس نزح الجميع فان غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر ، السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر ، وإلا فالجميع فان تعذر فالتراوح ، الثامن أكثر الأمرين إن كان لها مقدر وإلا فزوال التغير . وأما الحية فذهب كثير من الأصحاب إلى أن فيها ثلاث دلاء ، والعلامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها . وقال في مسألة العقرب : وقال علي بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق منها للحية سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شئ ، لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر ، وفيها موضع سبع دلاء دلوا واحدا ، وقال صاحب المعالم : وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها آثار الصحة دلاء بدون السبع . وأما البعير فلا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع وكذا أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقات أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا ، سواء كان قليلا أم كثيرا ، والصدوق في المقنع فرق بين قليله وكثيره فحكم بوجوب عشرين دلوا لوقوع قطرة منه ، ويفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه . وأما الأربعون لبول الرجل فهو المشهور وأما الثلاثة للصبي ، فهو مختار الصدوق والمرتضى في المصباح ، وذهب الشيخان وأتباعهما إلى السبع وفي الرضيع المشهور الدلو الواحد ، وقال أبو الصلاح وابن زهرة : ينزح له ثلاث دلاء ، ويدل على أن مع الكرية لا ينفعل ماء البئر بالنجاسة ، وعلى أن الكر ثلاثة أشبار ونصف كما هو المشهور . وأما الفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء ومع
بحار الأنوار — صفحة 27 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي