تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عبد الله الوراق كلهم ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ( 1 ) . 7 - العيون : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال : لا ينقض الوضوء إلا غايط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة ( 2 ) . بيان : لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكر ، وظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالاغماء ونحوه مما يزيل العقل ، لكن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على كونها ناقضة ( 3 ) قال في المنتهى : كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى ، وما استدلوا به من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم ، فالعمدة الاجماع إن ثبت ، وأما مس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء ولا كون الغسل منه شرطا في شئ من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا . 8 - العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه ، عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك ، أو قال : اللذين أنعم الله بهما عليك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 151 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 . ( 3 ) أقول : الاغماء والجنون والسكر كالنوم يوجب استرخاء وكاء السنة ، وكلها أمارة فطرية على نقض الوضوء بالريح ، لا أنها نواقض في عرض ما يخرج من الأسفلين ولذلك لم تذكر في كتاب الله عز وجل في عداد النواقض . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 18 في حديث .