تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد ، وأما الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقص وهو ضعيف وذهب المحقق والعلامة إلى نقص الريح الخارجة من قبل المرأة ، وعدم النقض أقوى لما عرفت . 4 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل فقال : ليس فيه وضوء ، إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك . قال الصدوق - ره - : يعني من بول أو غايط أو ريح أو مني ( 1 ) . توضيح : يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الإناث أيضا ، وعلى التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الانسان ، أو ما تعده العامة ناقضا وليس بناقض ، بقرينة السؤال ، فلا يرد النقض بالنوم وأشباهه ( 2 ) وفي إلحاق الصدوق - رحمه الله - المني نظر إذ ليس فيه الوضوء ، ولعله حمل " إنما الوضوء " على أن المعنى إنما نقض الوضوء ، ولا يخفى ما فيه . 5 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ( 3 ) . 7 - ومنه : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 19 . ( 2 ) بل النوم أمارة حصول الناقض وليس هو بناقض . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 165 .