تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
3 . * ( باب ) * * " ( حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه ) " * * " ( وحكم الجاري ) " *
1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر [ من ماء خ ] ( 1 ) . قال : وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك ( 2 ) . وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه ( 3 ) . بيان : الجواب الأول يدل على انفعال القليل ، واشتراط الكرية في عدمه ردا على ابن أبي عقيل ومن تبعه ، قوله : " يتوضأ في الكنيف " أي يستنجى ويدل على انفعال القليل وإن كان البأس أعم من النجاسة ، ويدل على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضا .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف وكتاب المسائل ج 10 ص 288 من بحار الأنوار . ( 2 ) قرب الإسناد ص 109 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 110 ط نجف كتاب المسائل ج 10 ص 287 من البحار بلفظ غير هذا .