3 .
* ( باب ) *
* " ( حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه ) " *
* " ( وحكم الجاري ) " *
1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ
العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر
[ من ماء خ ] ( 1 ) .
قال : وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ
من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود
ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك ( 2 ) .
وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله
قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا
يجزيه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه ( 3 ) .
بيان : الجواب الأول يدل على انفعال القليل ، واشتراط الكرية في عدمه
ردا على ابن أبي عقيل ومن تبعه ، قوله : " يتوضأ في الكنيف " أي يستنجى ويدل
على انفعال القليل وإن كان البأس أعم من النجاسة ، ويدل على استحباب غسل
اليد مع النظافة أيضا .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف وكتاب المسائل ج 10 ص
288 من بحار الأنوار .
( 2 ) قرب الإسناد ص 109 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 110 ط نجف كتاب المسائل ج 10 ص 287 من البحار
بلفظ غير هذا .